فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
[كتاب الصلاة]
107\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الابتداء في كتب الفقه على الصحيح هو كتاب الصلاة؛ لأنها الأصل، ولكنهم قدموا الطهارة لأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط.
وكان من عادة المؤلفين أن يبدءوا مؤلفاتهم بالتوحيد؛ لحديث: رسم> بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ... متن_ح> رسم> .
ولكن اصطلحوا بعد ذلك على إفراد كتب التوحيد والعقيدة على حدة؛ لأن لها أحكاما خاصة، ولأن الخلاف فيها مع الكفار، وفيها خروج من الملة -أقوال الطوائف الأخرى- بخلاف كتب الفقه، فإن أحكامها فرعية، والخلاف فيها لا يخرج من الملة.
109\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الحكمة -والله أعلم- من تكرير التكبير في الصلاة، هي أن يستحضر الإنسان أن الكبرياء لله تعالى، قال تعالى: رسم> وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قرآن> رسم> .
116\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- [عُقْبَة الشيطان]: ويقال: عقب الشيطان. وقد فسرت بأن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، وقيل: أن ينصب قدميه، ويجلس بإليتيه على عراقيب رجليه. لكن لعل الأولى هي المراد بعقبة الشيطان؛ لأن الأخرى قد وردت في صحيح مسلم مفسرة من بعض أهل اللغة.
وخالف في ذلك الحنفية ولم يعتبروها واجبا، وقد تمسك بعض أتباعه برواية قولية عنه لم يفهموا مراده منها، وهو - أبو حنيفة اسم> رحمه الله- أجل من أن لا يرى الطمأنينة واجبا وركنا.
120\88 وقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وبعضهم يجعلها تسعة، ويعد منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورتها أن يأتي أحد والإمام راكع، فيكبر الداخل تكبيرة للإحرام رأس> وهذه لا بد منها، ثم يكبر ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة.
الأولى: ربنا لك الحمد.
الثانية: ربنا ولك الحمد.
الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد.
الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد.
ويرجح بعض الفقهاء عدم ورود الصيغة الرابعة.
وسبب العطف في ربنا ولك الحمد، أن يأتي بالحمد بعد الربوبية.
وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، والمجزئ تسبيحة واحدة.
وقد يكون القول واجبا: كـسبحان ربي العظيم في الركوع، وقد يكون سنة: كقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلخ في الاستفتاح.
مع جواز الروايات الأخرى إذا ثبتت.
قال شيخنا -أثابه الله- والترمذي اسم> -رحمه الله تعالى- في سننه لم يظهر له شيء في موضع اليدين في الصلاة أثناء القيام رأس> فقال إن ذلك بالخيار.
لكن شارحه المباركفوري اسم> رجح أن موضع اليدين هو الصدر.
والمالكية يقولون بالإسدال في الصلاة، وهو قول مخالف للصواب، بل إن مالكا اسم> في الموطأ روى أن اليمين توضع على الشمال. وحاشاه أن يخالف ما روى. وقد قيل: إن سبب تمسكهم بهذا ما روي عن مالك اسم> أنه في آخر عمره فعل ذلك لتعرضه لفتنة، فجلد في يديه وعضديه؛ فلذلك أسدلهما من الألم والله أعلم.
قال شيخنا -أثابه الله- اختلف في موضع الإشارة، فالمؤلف هنا اختارها للدعاء، وبعضهم قال: يحركها عند التشهد. وبعضهم قال: عند ذكر الله.
مسألة>