اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
27419 مشاهدة print word pdf
line-top
[كتاب الصلاة]

107\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الابتداء في كتب الفقه على الصحيح هو كتاب الصلاة؛ لأنها الأصل، ولكنهم قدموا الطهارة لأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط.
وكان من عادة المؤلفين أن يبدءوا مؤلفاتهم بالتوحيد؛ لحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ... .
ولكن اصطلحوا بعد ذلك على إفراد كتب التوحيد والعقيدة على حدة؛ لأن لها أحكاما خاصة، ولأن الخلاف فيها مع الكفار، وفيها خروج من الملة -أقوال الطوائف الأخرى- بخلاف كتب الفقه، فإن أحكامها فرعية، والخلاف فيها لا يخرج من الملة.

* * * 108\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الحكمة من تفريق الصلوات -والله أعلم- أنها لو جمعت لثقلت على بعض النفوس، وأيضا لزالت حكمة شغل الوقت بالذكر.
109\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الحكمة -والله أعلم- من تكرير التكبير في الصلاة، هي أن يستحضر الإنسان أن الكبرياء لله تعالى، قال تعالى: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .
* * * قال الشيخ -أثابه الله تعالى- مذهب البخاري وغيره العموم، أي أن الفاتحة تجب في حق الإمام والمأموم والمنفرد
* * * 111\81 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إبدال الضاد بـ الظاء في قوله: وَلَا الضَّالِّينَ سهل فيه بعض العلماء؛ لصعوبة مخرج الضاد، وأيضا لتشابه مخرجهما، وممن سهل في ذلك ابن كثير -رحمه الله تعالى- في آخر تفسير سورة الفاتحة من كتابه القيم تفسير القرآن العظيم .
* * * 112\83 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الرفع من الركوع والاعتدال منه هنا -متن دليل الطالب- عدهما ركنين، وبعضهم عدهما ركنا واحدا، فهما بمعنى.
* * * 113\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا لم تستطع السجود في الزحام، فاسجد على ظهر أخيك. أو كما قال -رضي الله عنه- وهذا الأثر رواه الطيالسي وعبد الرزاق، وقد قاله في خطبة الجمعة لضيق المسجد.
* * * 114\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- من فضل السجود أنه أذل الهيئات للخضوع، لا سيما العبد يضع أشرف جزء وهو الوجه على الأرض.
* * * 115\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ورد في صحيح مسلم حديثان، أحدهما فيه النهي عن الإقعاء، والآخر أن ابن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن الإقعاء فقال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حاول بعض العلماء الجمع بينهما، فذكر أن الإقعاء المنهي عنه أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه.
116\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- [عُقْبَة الشيطان]: ويقال: عقب الشيطان. وقد فسرت بأن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، وقيل: أن ينصب قدميه، ويجلس بإليتيه على عراقيب رجليه. لكن لعل الأولى هي المراد بعقبة الشيطان؛ لأن الأخرى قد وردت في صحيح مسلم مفسرة من بعض أهل اللغة.
* * * 117\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الطمأنينة من أركان الصلاة.
وخالف في ذلك الحنفية ولم يعتبروها واجبا، وقد تمسك بعض أتباعه برواية قولية عنه لم يفهموا مراده منها، وهو - أبو حنيفة رحمه الله- أجل من أن لا يرى الطمأنينة واجبا وركنا.
* * * 118\85 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التشهد سمي بالتشهد؛ لأن فيه ذكر الشهادتين.
* * * 119\87 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- (روى خمسة عشر صحابيا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله ).
* * * [واجبات الصلاة - ذكر صاحب المتن ثمانية]:
120\88 وقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وبعضهم يجعلها تسعة، ويعد منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
* * * 121\88 قال صاحب المتن: [... تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورتها أن يأتي أحد والإمام راكع، فيكبر الداخل تكبيرة للإحرام وهذه لا بد منها، ثم يكبر ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة.
* * * 122\88 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قول: ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع فيها أربع روايات:
الأولى: ربنا لك الحمد.
الثانية: ربنا ولك الحمد.
الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد.
الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد.
ويرجح بعض الفقهاء عدم ورود الصيغة الرابعة.
وسبب العطف في ربنا ولك الحمد، أن يأتي بالحمد بعد الربوبية.
* * * 123\89 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الكمال في التسبيح (تسبيح الركوع) عشر تسبيحات؛ لما ورد أن أنسا صلى خلف عمر بن عبد العزيز وقال: هذا أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدوا تسبيحه عشرا عشرا.
وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، والمجزئ تسبيحة واحدة.
* * * 124\89 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- القول في الصلاة قد يكون فرضا، كتكبيرة الإحرام.
وقد يكون القول واجبا: كـسبحان ربي العظيم في الركوع، وقد يكون سنة: كقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلخ في الاستفتاح.
* * * 125\90 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أدعية الاستفتاح وردت بعدة ألفاظ، وكلها جائزة، واختار أحمد قول: سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ.
مع جواز الروايات الأخرى إذا ثبتت.
* * * 126\90 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الصحيح أن البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بين السور.
* * * 127\91 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- البركة عليه -صلى الله عليه وسلم- فهي سنة؛ لعدم ورودها في القرآن، بخلاف الصلاة، فقد وردت في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
* * * 128\91 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ورد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه وفي رواية أخرى: إلى أذنيه وجمع بينهما بعض أهل العلم فقال: يبالغ في الرفع في تكبيرة الإحرام، ثم لا يعود في المبالغة في بقية التكبيرات. وجمع آخرون فقالوا: إذا رفع يديه جعل ظهر كفيه حذو منكبيه، وأطراف أصابعه عند أذنيه.
* * * 129\92 قال المؤلف في المتن: [ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته] .

قال شيخنا -أثابه الله- والترمذي -رحمه الله تعالى- في سننه لم يظهر له شيء في موضع اليدين في الصلاة أثناء القيام فقال إن ذلك بالخيار.
لكن شارحه المباركفوري رجح أن موضع اليدين هو الصدر.
والمالكية يقولون بالإسدال في الصلاة، وهو قول مخالف للصواب، بل إن مالكا في الموطأ روى أن اليمين توضع على الشمال. وحاشاه أن يخالف ما روى. وقد قيل: إن سبب تمسكهم بهذا ما روي عن مالك أنه في آخر عمره فعل ذلك لتعرضه لفتنة، فجلد في يديه وعضديه؛ فلذلك أسدلهما من الألم والله أعلم.
* * * 130\93 سألت شيخنا -أثابه الله- عن إذا كانت بعض ركب المصلين تبرز في الصف أثناء الجلوس في الصلاة لطول فخذيه، فهل الأولى أن تكون المحاذاة أثناء الجلوس بالركب أو بالمناكب؟ فكان جوابه -أثابه الله- في أثناء الجلوس المحاذاة بالمناكب، وفي حالة القيام المحاذاة بالأكعب.
* * * 131\93 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- ذهب إلى جلسة الاستراحة الشافعية، وانتصر لذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأنكر جلسة الاستراحة الحنفية وبعض الحنابلة.
* * * 132\94 قال المؤلف في المتن: [ ... ويشير بسبابتها عند ذكر الله ] .

قال شيخنا -أثابه الله- اختلف في موضع الإشارة، فالمؤلف هنا اختارها للدعاء، وبعضهم قال: يحركها عند التشهد. وبعضهم قال: عند ذكر الله.

line-bottom